الحديث: [كل أيام التشريق ذبح] (?). وهو مذهب الشافعي رحمه الله، والأوزاعي والحسن البصري - رحمهم الله أجمعين.
2 - يستحب الجَذَع في الأضحية.
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [نعمت الأضحية الجَذَعُ من الضأن] (?).
والجذع: عند الحنفية والحنابلة هو ما أتم ستة أشهر.
وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [ضحى - صلى الله عليه وسلم - النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبَّرَ ووضع رجله على صِفاحِهما] (?). وفي رواية: [قال: ويقول: باسم الله والله أكبر).
3 - أن يذبح بيده ويكبر.
فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام.
يروي أبو داود بسند جيد عن جابر: [أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خُطْبَتَه نزل من منبره وأُتيَ بكبشِ فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي] (?).
فيذبح المضحي ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي اسمه أو اسم من يذبح لأجله.
4 - من السنة أن تُحَدَّ شفرة الذبح وتخفى عن الشاة، وتبعد الشياه لئلا ترى مصرع بعضها.
ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: [ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: