خمس ذَودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (?) صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقٍ (?) صدقة] (?).
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار:
أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [في ما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر].
وأصله في صحيح مسلم بلفظ: [فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور] (?).
وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر] (?).
المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم.
فقد مضى من حديث أبي سعيد - في الصحيحين - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة].
وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة] (?).
وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث. وتفصيل أنصبتها في كتب الفقه.