فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (?).

قال عبد الله بن عباس: (قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، يعني: في الصلاة المفروضة). وعن مجاهد قال: (في الصلاة). وعن ابن زيد: (أن المراد بذلك في الصلاة). وقال الحسن: (في الصلاة وعند الذكر).

ومن أقوال الفقهاء:

قال عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: (لا يقرأ مَنْ وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يُسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرًا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}).

قال الحافظ ابن كثير: (هذا هو مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل. قال: وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم).

قلت: لا شك أن الأمر استقر على النهي عن القراءة مع الإمام في الجهرية، حتى ولو كان بفاتحة الكتاب للحديث السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع"، وقول أبي هريرة: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وفي رواية: (وقرؤوا في أنفسهم سرًا فيما لا يجهر فيه الإمام) (?). وهناك إضافة إلى ذلك حديثان:

الحديث الأول: أخرج البيهقي من حديث عمر مرفوعًا - وفي آخره -: [مالي أنازع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015