وتفصيل ذلك:
أولًا - تعريف الأيمان.
الأَيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين. وأصل اليمين في لغة العرب: اليد. وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.
وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفةٍ لله.
ثانيًا: بم تنعقد اليمين.
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسيرُ في رَكْبٍ يَحْلِفُ بأبيه فقال: الا إن الله ينهاكم أن تَحْلِفُوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو لِيَصْمُت] (?).
قال عمر: (فوالله ما حلفْتُ بها مُنْذُ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاكِرًا ولا آثِرًا).
وفي الصحيحين وجامع الترمذي عن أنس بن مالك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [لا تزال جهنّم تقول: هل من مزيد، حتى يضع ربّ العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويُزوى بعضها إلى بعض] (?).
ثالثًا: الحلف بغير الله شرك.
فقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك] (?).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [من حلف منكم فقال في حلفه: باللات. فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق] (?).