قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز) (?)،
والحرز هو ما يُصَانُ في مثله المال ويحفظُ، كالدار المغلقة، والخزانة، والمحل المغلق، ونحو ذلك.
قال صاحب "الروضة الندية" (2/ 277): (والحرز ما يعدُه الناس حرزًا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرزٌ للتبن، والاصطبل للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار).
والجرين: مثل البيدر للقمح، يجفف فيه التمر.
أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه سُئِل عن الثَمر المعلق فقال: [من أصابَ بفِيهِ مِن ذي حاجَة، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَة، فلا شيء عليه، ومَنْ خَرَجَ بشيء منه فَعَلَيْه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ (?) والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ منه شيئًا بعد أن يؤوِيَه الجَرينُ فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع] (?). والمجن: الترس.
3 - وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان.
فقد أخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن صفوان بن أمية قال: [كنت نائمًا في المسجد عَليَّ خميصة لي ثمنُ ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجلُ فأَتي به رسول الله فأُمِر به ليُقطَعَ. قال: فأتيتهُ، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به] (?).
وفي سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [تعافَوا الحدودَ فيما بينكم، فما بلغني من حَدٍّ فقد وجب] (?).
4 - حكم تكرر السرقة من السارق.
قال صاحب "الروضة الندية" (2/ 279): (اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق