عن ابن المُغَفَّل قال: [أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقَتْلِ الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم] (?).

وفي حديث أبي داود عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [لولا أن الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرت بقَتْلِها، فاقتلوا منها الأسود البهيم] (?).

قلت: والراجح قول الجمهور، فإن الكلب الأسود المعلّم يَجوز صيده، ولا حرج. فكونه يقطع الصلاة أو يستحب قتله أمر آخر- والله تعالى أعلم.

وقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

المعنى: إذا كان الجارح مُعَلَّمًا وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله حلَّ ذلك الصيد وإن قتله بالإجماع. وفي ذلك أحاديث:

الحديث الأول: أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت: إني أرسل الكلاب المُعْلَمة فتمسك عَليَّ أفآكل؟ قال: إذا أَرْسَلْتَ الكلاب المُعْلَمَة، وذكَرْتَ اسمَ الله، فكلْ ممّا أمْسَكْنَ عليك. قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قَتَلْنَ ما لم يَشْرَكْهَا كلبٌ ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسمَ الله، فأصابَ فخَرَّقَ فَكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضِه فلا تأكُلْ] (?).

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم قال: [سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب؟ فقال لي: إذا أرسلت كِلَابَكَ المُعْلَمَةَ وذكرتَ اسم الله عليها فكل مما أمْسَكْنَ عليك، وإن قَتَلَ، إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمْسَكَهُ على نفسه] (?).

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عدي بن حاتم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وذكرتَ اسم الله فوجدتَه من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثرٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015