وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أفضل الصدقة جهدُ المُقلِّ، وابدأ بمن تعول] (?).
وفي المسند عن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة] (?).
ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: [صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة].
3 - قيل بل المراد صدقة التطوع.
قال الضحاك: (كانت النفقة قربانًا يتقربون بها إلى الله جل وعزّ على قدر جِدَتهم حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة).
والمقصود قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} - قيل إنها ناسخة لقوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} - وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
4 - قيل بل المراد الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة.
قال القرطبي: (لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضًا، ولما عدل عن لفظها كان فرضًا سواها).
5 - قيل بل المراد مما علمناهم يُعلِّمون.
فقد روي عن أبي نصر القشيري قوله {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} قال: (أي مما علمناهم يعلّمون) ذكره القرطبي.
6 - وقيل المراد حظّ المال.
قال بعضهم: (الإيمان بالغيب حَظُّ القلب، وإقام الصلاة حَظُّ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حَظُّ المال).
قلت: وأصل الإنفاق في لغة العرب إخراج المال من اليد، نحو قولهم نفقَ البيع: أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ويقال: نفق البيع ينفُقُ نَفَاقا، وأنفق الرجل: افتقر وذهب ماله، ومنه قوله تعالى: {إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ}. ونفقت الدابة إذا ماتت