أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها.

3 - دعوة إلى العدل في القسمة والمواريث.

أخرج البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير: [أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} - فذكرت نحو ما تقدم في أول السورة - قال: قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}].

وفي لفظ البخاري عن عائشة - رضي الله عنها -: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليّها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العَذْقِ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوِّجها رجلًا فيشركه في ماله بما شرِكته، فيعضُلها، فنزلت هذه الآية] (?).

وقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}.

أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: [وقول الله عز وجل: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حِجْرِه حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن] (?).

ويلخص معنى الآية ما ذكره علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:

قال ابن عباس: (كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيُلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها فحَرَّم الله ذلك ونهى عنه).

وقوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}.

قال السدي: (كانوا لا يورثون جارية ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. و"القسط": أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015