514 - إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد، فالتأسيس أولى من التأكيد، وهو مقدم عليه
476 - إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدِّمَ المعنى الأشهر
213 - إذا صحَّ الكلام من غير حذف، لم يجزْ أن نُقدِّر على الحذف؛ لاستغنائه عن المحذوف، وتمامه على صحة معناه
204 - إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحد، فلا وجه لصرفه إلى كلامين
591 - إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد، جاز تفسير الآية بها
282 - الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه، وعدم ادعاء القلب فيه
309 - الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم، فلا يقدم المؤخر ولا العكس إلا لقرينة تدل عليه
135 - أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر، ولا تؤكد بالتكرار
203 - إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلّى الله عليه وسلّم من الكلام، إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب، دون ما لم يكن موجوداً في كلامها
212، 542 - إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه
36 - إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع، ويدل أوله على آخره:
212 - الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأوهام