عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة» (?) وروى مسلم والنسائي عن علي بن أبي طالب «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» (?) .
14- ويناسب البحث الإلمام بأحكام المياه التي يصحّ الوضوء والاغتسال بها. وقد رويت أحاديث عديدة في ذلك منها ما ورد في الكتب الخمسة. وهذه جملة منها:
1- روى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته» (?) .
2- روى أصحاب السنن عن ابن عمر قال «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدوابّ والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» . وفي رواية «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجسه شيء» (?) .
3- روى الخمسة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يتوضأ منه. وفي رواية نهى أن يبال في الماء الراكد» (?) .