قال أبو عبيد: يعني أنَّ الإماء ينبغي لهن أن يستأذنَّ] (?) على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسمَّات (?) هاهنا، فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها (?).
وروى ليث، عن نافع، عن ابن عمر: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: هي للرجال دون النساء (?).
قوله: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قال مقاتل بن حيّان: من أحراركم من الرجال والنساء (?).
وقوله {ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} يعني ثلاثة أوقات، لأنَّه فسرهن بالأوقات وهو قوله {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ}.
قال ابن عباس: ثلاث مرات.
ثم أخبر بأوقاتها فقال: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ} يريد المقيل {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} يريد العتمة (?) حين يأوي