والضحاك (?): وقول أهل الحجاز جميعًا (?)، واختيار الشافعي -رضي الله عنه- (?).
والأول قول أهل العراق (?)، واختيار أبي حنيفة -رضي الله عنه- (?).
قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية (?)، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثم استأنف فقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض فقال {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا (?) أنَّه منتظم له.