التفسير البسيط (صفحة 9202)

5

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (?).

وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (?).

وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (?).

قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (?) ذلك (?).

{فَاجْلِدُوهُمْ} يعني الذين يرمون بالزنا {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.

{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} المحدود في القذف لا تقبل شهادته.

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قال ابن عباس: الكاذبون (?).

وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (?).

5 - ثم استثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآية.

اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:

فذهب كثير (?) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.

وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015