قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (?).
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (?).
وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (?).
قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.
قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (?) ذلك (?).
{فَاجْلِدُوهُمْ} يعني الذين يرمون بالزنا {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} المحدود في القذف لا تقبل شهادته.
{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قال ابن عباس: الكاذبون (?).
وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (?).
5 - ثم استثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآية.
اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:
فذهب كثير (?) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.