التفسير البسيط (صفحة 9198)

وروي عن يزيد بن هارون أنه قال: هذا عندي إن جامعها وهو (?) مستحل فهو مشرك، وإن (?) جامعها وهو محرِّم فهو زان (?).

وهذا التأويل لا يعترض النسخ على الآية.

قال أبو عبيد: يذهب (?) ابن عباس في رواية سعيد بن جبير (?) إلى أن قوله {لَا يَنْكِحُ} إنما هو الجماع، ولا يذهب به إلي التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعًا في كلام العرب، والله أعلم (?).

وقال أبو إسحاق: قول من قال: إنَّ معنى النكاح هاهنا: الوطء يبعد؛ لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج كقوله {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 49]، ولو كان المعنى على الوطء لما كان في الكلام فائدة؛ لأن القائل إذا قال: "الزانية لا تزني إلا بزان، والزاني لا يزني إلا بزانية" فليست فيه فائدة إلا على وجهة التغليظ للأمر، كما تقول للرجل الذي قد عرف بالكذب: هذا كذاب، تريد به تغليظ (?) أمره، والذي فيه الفائدة وتوجيه اللغة أنَّ المعنى معنى التزويج (?).

وروي عن الحسن أنه قال -في تفسيره هذه الآية- الزاني إذا أقيم عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015