وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال (?).
وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إنَّما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطًا فسرق منه، ثم أتى صاحبه فالشترى منه (?)، فما سرق حرام وما اشترى حلال (?)
والإجماع اليوم على هذا، وهو أن تزوج الزانية يصح (?)، وإن زنت لم يفسد النكاح (?).
قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهما، كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (?).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بها، ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء