الأكل، فأما إذا كان كفارة وجبرانًا لنقصان نسك أو ترك نسك، فلا يجوز له أن يأكل منه، وذلك مثل دم القرآن والتمتع (?)؛ لأنه وجب بترك أحد الميقاتين، وكذلك دم الإساءة لأنه وجب بسبب مجاوزة الميقات وكذلك دما (?) القَلَمِ والحلق وسائر المحظورات (?)، وإنما أكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لحم هديه (?)، لأنه أفرد الحج فلم يجب عليه في حجه دم (?).
والذي ذكرنا في قوله {فَكُلُوا} أنه أمر إباحة هو قول جميع المفسرين (?).