فلم يجز أن ينقض حكمها شيء يحدثه بعد ذلك، بخلاف ما يقارنه الاستثناء] (?)؛ لأنه لا يستقر، على أن كثيرًا من المفسرين حملوا قوله: {اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} على غير الاستثناء؛ لأن قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ} ابتداء كلام آخر وقصة أخرى، والاستثناء الذي ذكر وقع في موضعه متصلاً.
قال عكرمة: ({وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} قال: إذا غضبت) (?)
ومعناه أنه إنما يغضب لما يطرأ عليه من نسيان ذكر الله، فأمر بذكر الله ليزول غضبه. وروي عن السدي والضحاك أنهما قالا: (هذا فيمن نسي صلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها) (?).
وقال المبرد: (إن ابن عباس أعلم من أن يسقط حكم الحنث بالاستثناء الذي لا يصله الحالف بيمينه، ولعله قال هذا في الاستثناء من غير يمين كما قال المفسرون، قال: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله، ثم ذكر فليقله. فظن بعض الناس أنه يقول ذلك في اليمين، فروي عنه ذلك في اليمين) (?).
قوله تعالى: {وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ} إلى آخرها، قال أبو إسحاق: