ضيفه أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم شريطة الإسلام قبل عقد النكاح.
وقال الحسن (?): كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة من الكافر، وكذلك كان في صدر الإسلام؛ فقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتيه من عتبة ابن أبي لهب (?)، وأبي العاص بن الربيع (?).
وقال مجاهد (?): لم يكنَّ بناته كُنَّ من أمته، وكل نبي أبو أمته. وقال سعيد بن جبير (?): دعاهم إلى نسائهم؛ يعني: أن قوله: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} أي: نساؤكم، فجعلهن بناته؛ لأنه نبيهم، وكل نبي أبو أمته؛ كما روي في بعض القراءة: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) [الأحزاب: 6] (?).
وروي عن الحسن وعيسى بن عمر (?) أنهما قرأ: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ}