التفسير البسيط (صفحة 6046)

103

103 - قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، قال المفسرون: (لما عذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء وأطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك، فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا" فأنزل الله هذه الآية (?)، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلث أموالهم وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ولم يقل (?) أموالهم) (?).

قال الحسن: (هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها وليست بالزكاة المفروضة) (?)، ونحو هذا قال ابن كيسان (?)، وقال عكرمة: (هي صدقة الفرض) (?)، وقال أهل العلم: (الآية وإن كانت نازلة في صدقة التطوع، فهي عامة الحكم) (?).

والإمام أولى بأن يتولى أخذ الصدقات [ومعنى الجمع في الأموال يقتضي أنه يأخذ بعض كل صنف من المال: الثمار والمواشي والنقود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015