وكان الشافعي يجري الآية على ظاهرها ويقول: ذكر الله تعالى ثمانية أصناف فبين أن كل صنف منهم يستحق سهمه فلا يجوز حرمان صنف موجود، وكيف يجوز مع هذه القسمة (?) التي تولاها سبحانه ثم أكدها بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} فإذا تولى رب المال قسمها فإن عليه وضعها في ستة أصناف [لأن سهم] (?) المؤلفة ساقط، وسهم العاملين (?) يبطل بقسمة إياها، ولا يجزئه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله ما دام من أهله أحد (?) يستحقه، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وترد حصة من لم يوجد من أهل السهمان على من وجد منهم) (?)، وهذا قول عمر (?) بن عبد العزيز (?) وعكرمة (?) والزهري (?).