التفسير البسيط (صفحة 5771)

فالحرم لا يعيذ (?) عاصيًا (?) عندنا (?)، وقد مضى الكلام في هذا، فأما جزائر العرب فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب" (?)، فلا يجوز تمكين المشركين من استيطانها بعدما أجلاهم عمر -رضي الله عنه- بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويجوز لهم الاجتياز بشرط ألا يقيم المجتاز [في موضع] (?) أكثر من ثلاثة أيام، هذه سنة عمر فيهم (?). وقد أكثروا في تحديد جزيرة العرب، وقد قال الشافعي -وهو أعلم الناس بذلك-: "جزيرة العرب: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015