بتمام إنما هو عشران ويومان، قال: لما مر من العِشر الثالث يومان جمعته بالعشرين، قلت: وإن لم يستوعب الجزء الثالث؟ قال: نعم، ألا ترى إلى قول أبي حنيفة (?): إذا طلقها تطليقتين وعُشْر تطليقة فإنه يجعلها ثلاثًا (?)، وإنما من التطليقة الثالثة جزء، فالعشرون هذا قياسه (?).
قال النحويون: وهذا خطأ فاسد من الكلام، ولم يقل الخليل هذا (?)، ومتى كان كلام العرب قياسًا على قول أبي حنيفة، ولكن (عشرين)