التفسير البسيط (صفحة 5576)

ومذهب الشافعي: أن الخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف إلى مصالح المسلمين، والأهم السلاح والكراع (?)، قال الزجاج: ويرى الشافعي في سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصرف في مثل ما كان يصرفه فيه، والذي يروى: أنه كان يصرف الخمس في عدة المسلمين (?) نحو: اتخاذ السلاح الذي تقوى به شوكتهم (?).

قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى}، قال مجاهد: هم بنو هاشم (?)، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة (?) دون سائر قريش، يقسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015