وهذا مذهب الشافعي (?)، وهو رواية الضحاك عن ابن عباس (?)، ومثله روى عطاء عنه؛ لأنه قال: يريد الخمس الذي لله (?) هذا مواضعه, يعني من ذكر بعد قوله {لله} (?) وهؤلاء جعلوا قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ترتيبًا لافتتاح الكلام، والمعنى: فأن للرسول خمسه [ولمن ذكر بعده، فجعلوا سهم الله وسهم الرسول واحد.
وقال الربيع وأبو العالية: قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}] (?) ليس لافتتاح الكلام، وله معنى صحيح وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب يده في هذا الخمس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي يسمى لله (?)، فعلى قولهما يكون لله تعالى سهم في خمس الغنيمة وهو للكعبة.