التفسير البسيط (صفحة 5572)

باشروا القتال، للفارس عند الشافعي ثلاثة أسهم وللراجل سهم (?) , وعند أبي حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم (?).

وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإمام فلهم الرضخ (?) على ما يرى الإمام، والصحيح أن الرضخ من رأس الغنيمة (?).

وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية، غير أنه لا بد من ذكره في معرفة كيفية قسم الغنيمة، والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن الغانمين إذا أخذوا أربعة أخماس بقي خمس واحد.

واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفه، فقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015