ويجوز (النصب) على ضربين: على الحال، والاستثناء (?)، أما الاستثناء: فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، وهو (?) استثناء الشيء من غير جنسه، وحق (غير) في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا (?).
وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم).
قال ابن السراج (?): ويجوز عندي النصب على (?) (أعنى). وقد حكي عن الخليل نحو هذا، أنه أجازه على وجه (?) القطع من الأول، كما يجيء المدح. ولمن نصب أن يقول (?): (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة.