في الخطبة، وقد قال الأوزاعي (?): (إن الله أمر بالإنصات عن الكلام لا عن قراءة القرآن لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة) (?).
فإن احتج بعموم اللفظ ولم يقصر الآية على سببها قيل له: حكم الآية ممتثل (?) عند الشافعي (?) -رضي الله عنه-؛ لأن السنة أن يسكت الإِمام ويتنفس فيقرأ المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام، كما قال أبو سلمة (?): (للإمام سكتتان فاغتنم القراءة في أيهما شئت) (?)، على أن الإنصاف هو ترك