محرمًا مما كان أهل الجاهلية يحرمه من البحائر والسوائب وغيرها، إلا ما ذكر في هذه الآية، وليست البحائر والسوائب من المحرمة بالوحي، وهذا معنى قول مجاهد (?) وطاووس (?).
وقال الحسين بن الفضل: (وقت نزول هذه الآية لم يكن يحرم غير ما نص عليه في هذه الآية، ثم وجدت بعد محرمات سوى هذا) (?).
وقال عبد العزيز بن يحيى: (يعني: في وحي القرآن، فأما وحي السنة فقد حرّم أشياء كثيرة، وكل ما حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجد في القرآن فهو محرّم أيضًا بالوحي؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (?) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:3 - 4]) (?).
وباقي الآية مفسر فيما مضى (?).