(لقاط السنبل) (?). وفي الآية قول ثالث، وهو: إن هذا كان قبل وجوب الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخ هذا، وهو (?) قول سعيد بن جبير (?) وعطية (?) والسدي، قال السدي: (نسخها العشر ونصف العشر) (?).
وقال مقسم عن ابن عباس: (نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن) (?)، والقول هو الأول (?).