والحبَل، والولادة، والاستهلال.
وقال أبو عبيد (?): مما يدل على صحة هذا القول قوله في أول الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فعم في خطابه المؤمنين، فلما قال بعد ذلك {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} لم يغلب عليه إلا معنى: من غير أهل دينكم، إذ كان لم يخصص في أول الآية، ولم يخاطب قومًا مختصين من المؤمنين دون قوم (?).
وذهب آخرون، إلى أنه لا يجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام المسلمين، ولا يقبل قولهم، ولا يثبت بشهادتهم حكم، وعليه الناس اليوم، فقالوا في قوله تعالى: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: من حَيِّكم وقبيلتكم ورفقتكم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أي: من غير قبيلتكم ورفقتكم، وهو قول الحسن والزهري وأبي موسى، قالوا: ولا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر (?)، واختاره الزجاج فقال: قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، والشاهد إذا عُلِمَ أنه كذاب لم تقبل شهادته، وقد علمنا أن النصارى زعمت أن الله تعالى: {ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] وأن اليهود قالت: {عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30] فعلمنا أنهم يكذبون، فكيف تجوز شهادة من هو مقيم على الكذب؟ (?).
فهؤلاء جعلوا الآية في المسلمين.