عن ماء البحر فهو طعام البحر. أعلمهم الله أن الذي أُحِلّ لهم كثير في البر والبحر، وأن الذي حُرِّمَ عليهم هو صيد البر في حال الإحرام، وصيد الحرم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم (عليه) (?) مع كثرة ما أحل له (?)، والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه الماء ولم يُصَد؛ لأن المملح صيد وإن عتق (?).
وقوله تعالى: {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}، قال عطاء: يريد منافع لكم تأكلون وتبيعون ويتزود عابر السبيل (?)، وقال ابن عباس والحسن وقتادة: منفعة للمقيم والمسافر، فالطري للمقيم، والمالح للمسافر (?).
قال أبو إسحاق: و (مَتَاعًا) منصوب مصدر مؤكد؛ لأنه لما قيل: (أحل لكم) (كان دليلًا على متعتم به) (?)، كما أنه لما قال {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، كان دليلًا على أنه كتب عليهم ذلك فقال: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24].
وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}،
ذكر في هذه السورة تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع: قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?). وقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ