أهل معصيته" (?).
96 - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}، قال عطاء عن ابن عباس: يريد بصيده ما أصاب من داخل البحر (?).
وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس: الحيتان وأنواعها، وكلها حلال، والضفادع وأنواعها، وكلها حرام (?).
واختلفوا فيما سوى هذين، فقال بعضهم: إنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة (?)، وقال بعضهم: حلال (?)، وعنى بالبحر جميع المياه، والأنهار داخلة في هذا، والعرب تسمي النهر بحرًا، والقرية التي فيها ماء جارٍ عندهم بحر، ومنه قوله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الروم: 41] (?)، وهذا الإحلال عام لكل أحد، محرمًا كان أو محلًا (?).
وقوله تعالى: {وَطَعَامُهُ}، اختلفوا في طعام البحر ما هو، فقال عطاء عن ابن عباس: هو ما لفظه البحر، وقال أيضًا: هو ما حسر عنه الماء وألقاه إلى الساحل (?)، ونحو ذلك قال الكلبي (?) وعكرمة (?).