عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثًا ثم ينزل (?).
قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن (?) عن قوله: {أَوْ يُصَلَّبُوا} فقال: هو أن يصلب حيًا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنيفة. فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به (?). قال أبو عبيد: والذي أختار أن يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة (?).
قال الشافعي: ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إلى أهله يدفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل: قطعت يده اليمنى ثم حسمت (?)، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد، ثم خُلّي، وذلك