وقال الحسن وسعيد بن المسيب: هذا عام في جميع الكتابيات حربية كانت أو ذمية (?).
وقوله تعالى: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
قال ابن عباس: يريد الصداق والمهور (?).
قال أهل المعاني: تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبه، وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر، كما أن أقل الأجر في الإجارات لا يقدر.
وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.
قال ابن عباس: يريد حلالًا غير حرام (?).
{وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}. قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير تزويج، هذا حرام (?). وقال غيره: {مُحْصِنِينَ} يعني تنكحوهن بالمهر والبينة، {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} معالنين بالزنا، {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} يعني تُسرون الزنا (?).
وقال الشعبي: الزنا ضربان خبيثان: السفاح وهو أخبثهما، وهو