هذا كلامه (?)، والظاهر ما عليه الجمهور.
وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}.
قال أبو إسحاق: هذا لفظ أمر، معناه الإباحة؛ لأن الله عز وجل حرم الصيد على المحرم وأباحه له إذا حل من إحرامه، ليس أنه واجب عليه إذا حلّ أن يصطاد، ومثله قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10] تأويله: أنه قد أبيح لك ذلك بعد الفراغ من الصلاة، ومثل ذلك في الكلام: لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها، فإذا أديت ثمنها فادخلها، تأويله: فإذا أديت فقد أبيح لك دخولها (?).
وقوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ}.
قال ابن الأعرابي: الجَرْم مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه شرًا (?).
والمفسرون يقولون في هذا: لا يحملنكم بغض قوم (?).
وهو قول ابن عباس وقتادة (?)، وقول الكسائي ويونس (?).
قال أبو العباس: يقال: جرمني زيد على بغضك، أي: حملني عليه (?).
وأكثر أهل اللغة والمعاني يقولون: لا يُكْسِبَنَّكم (?).