التفسير البسيط (صفحة 3792)

فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك. فإن رضيت بذلك (كانت الواجب) (?) على الزوج أن يوفيها حقها من المقام عندها والنفقة، أو يسرحها بإحسان ولا يحبسها على [الحيف] (?)، (وليس يُجبر) (?) الزوج على الوطء إذا عدل في المقام والنفقة، وكل ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، وهو أن تترك له من مهرها، أو بعض أيامها (?).

روى خالد بن عرعرة (?)، قال: سأل رجل عليًّا عن قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية. قال: "تكون المرأة عند الرجل، فتنبو عينه عنها من دمامه أو كبر، فتفتدي منه بكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل" (?).

واختلف القراء في قوله: (يَصّالَحَا) فقرئ: (يُصْلِحَا) (?) أيضًا، فمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015