التفسير البسيط (صفحة 3787)

وعند الشافعي: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة (?).

وعنده (?) يجوز للعم وابن العم وسائر الأولياء تزويجها، ثم يتوقف النكاح على اختيارها إذا بلغت (?).

واحتجوا بقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ولا حجة لهم في الآية؛ لأنَّه يحتمل أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن وجاز نكاحهن، بدليل ما رُوي أن قدامة بن مظعون (تزوج) (?) بنت أخيه عثمان بن مظعون (?) من عبد الله بن عمر، فخطبها المغيرة بن شعبة (?)، ورغب أمها في المال، فجاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها صغيرة، وإنها لا تزوج إلا بإذنها" وفرق بينها وبين ابن عمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015