وقال بعض السلف. من دخل الحمام فرأى الناس متَّزرين سلَّم عليهم، وإن لم يكونوا متزرين لم يُسلِّم عليهم (?).
والأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلَّم عليه إنسان كفاه الإشارة، وإن أراد أن يرد الجواب رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة (?).
ولا ينبغي أن يسلم على المؤذن عند اشتغاله بالأذان.
ورد السلام يكون على الفور، فإن أخر انقضى الوقت وأثم بترك القرض، فإذا أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام لا جوابًا (?).
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} [النساء: 86] قال ابن عباس: "يريد مجازيًا" (?) ومثله قال الحسن في الحسيب (?).
وقال مجاهد وقتادة وأبو العالية حفيظًا (?). وذلك أنه يحصى العمل إحصاء الحافظ له الذي لا يشذ (?) عنه شيء.
ويكون الحسيب بمعنى المُحاسب، وقد ذكرنا هذا في أول السورة.