التفسير البسيط (صفحة 3443)

وهو قول مقاتل (?)، واختيار أبي إسحاق (?). قال مقاتل في قوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قال: لأنهم كانوا يجمعون بينهما (?).

قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين (?).

وقال أبو إسحاق: المعنى: سِوى ما سلف فإنه مغفور لكم (?).

قال أبو بكر: وهذا من الاستثناء المنقطع {إِلَّا} بمعنى: لكن، كأنه قيل: لكن ما قد سلف فأنتم غير مؤاخذين به (?). وقد ذكرنا هذا عند قوله: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة: 150].

واعلم أن المحرمات بالنسب سبعة أصناف، ذُكِرت نسقًا في أول الآية. والمحرمات بالسبب صنفان: صنف يحرم بالرضاع، وهو الأمهات والأخوات، على ما ذكرنا من التفصيل، وصنف يحرم بسبب المصاهرة، وهو أم المرأة وحليلة الأب وحليلة الابن والربائب، على التفصيل الذي ذكرنا، وحليلة الأب لم تُذكر في هذه الآية، إنما ذكرت في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015