عمر وابن الزُّبَير (?)، وجابر (?) -رضي الله عنه-، ورُوي ذلك عن ابن عباس (?)، وقال علي -رضي الله عنه-: الأمّ والابنة بمنزلة، إن لم يدخل بهذه تزوج هذه، وإن لم يدخل بهذه تزوج هذه (?).
وهؤلاء يجعلون قول: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} منتظمًا للربائب وأمهات النساء، ويقول: أمهات النساء اللاتي لم يُدخَل بهن غيره (?) محرمة.
والصحيح ما عليه الجماعة، روى عَمرو بن شُعَيب (?)، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحلّ له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (?) ففصل بين الربيبة وأم المرأة.