والثاني: أن يكون في الحولين (?)، وما بعد الحولين من الرضاع لا يُحَرِّم (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع بعد الحولين" (?).
وقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وأخوات الرضاعة ثلاث الأولى: أختك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلِبان أبيك، سواءٌ أرضعَتها معك أو مع ولدٍ قبلك أو بعدك. والثانية: أختك لأبيك دون أمك، وهي التي أرضعَتها زوجةُ أبيك بلِبان أبيك. والثالثة: أختك لأمك دون أبيك، وهي التي أرضَعَتها أمك بلبان رجل آخر.
وهاتان المرأتان -أعني: أمَّ الرضاعة وأخت الرضاعة- لولا الرضاعة لم يَحرُما، وكان الرضاع تحريمها (?) فصارتا في حكم المبهمات؛ إذ تأبّد تحريمها (?) بعد الرضع.