غير ناسخة لجواز الخُلع (?)، وأن للزوج أن يأخذ من المُختلعة (?)؛ (لأن النشوز منها، فهو في حكم المُكره، لا المريد للاستبدال (?).
وذهب بكر بن عبد الله (?) إلى أنه ليس للزوج أن يأخذ من المُختلعة (?)) شيئًا بظاهر هذه الآية (?).
22 - وقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} الآية. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كانت العرب يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه من بعده التي ليست بأمه، وكان نكاحًا جائزًا في العرب، فنهى الله عنه وحرمه (?).