التفسير البسيط (صفحة 3420)

وهذا القول اختيار الفراء في الإفضاء (?)، ومذهب أبي حنيفة (?)؛ لأن الخلوة عنده تمنع من الرجوع في شيء من المهر بالطلاق (?).

واللغة تحتمل المذهبين، روى ثعلب، عن ابن الأعرابي: أفضى الرجل: دخل على أهله، وأفضى: إذا جامعها (?). قال (?): والإفضاء في الحقيقة الانتهاء، ومنه قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى} أي: انتهى وأوى (?).

وابن عباس والأكثرون على القول الأول (?).

وقوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]. قال الحسن وابن سيرين (?) والضحاك وقتادة والسدي وعكرمة والفراء: هو قولهم عند العقد: زَوجتُكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015