التفسير البسيط (صفحة 3359)

وهذا مذهب سعيد بن المسيب (?)، وأبي مالك، والضحاك (?).

وقال في رواية عكرمة ومِقْسَم (?): الآية محكمة غير منسوخة (?).

وهذا مذهب أبي موسى، وإبراهيم، والشعبي، والزهري، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعبيدة، وقتادة (?).

ثم اختلف هؤلاء، فذهب بعضهم إلى أنه يجب على الوارث أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب به نفسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015