مال اليتيم قرضًا، ثم إذا أيسر قضاه، فإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه.
وهذا قول سعيد بن جبير (?)، وعبيدة (?) (?)، ومجاهد (?)، وأبي العالية (?)، وأكثر الروايات عن ابن عباس (?).
والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [النساء: 114]، قالوا: يعني القرض (?). وما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (ألا) (?) إني أنزلت نفسي من مال الله عز وجل بمنزلتي من مال اليتيم، إن