التفسير البسيط (صفحة 2355)

أبو عمر عن ثعلب سواء.

وأنكر المفسرون هذا التفسير، وضعّفوه، من حيث إن النساءَ لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنَّ رَجُل، فإذا كان الأمر على هذا لم تُذْكِرْها، والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل قائمة، ومما يبعد هذا التفسير: أن الضلال في قوله: {تُضِلَّ إِحْدَاهُمَا} فسر بالنسيان، والذي (?) ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير، وأيضًا فإن المرأة إذا انضمت إلى المرأة لو صيرتها ذكرًا لكانت شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل في جميع الأحكام (?).

وقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن هذا في تحمل الشهادة، وكل من (?) دعي لتحمل شهادة وجب عليه ترك الإباء، في قول قتادة (?) والربيع (?).

قال الشعبي: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة، فإن وجد غيره ممن يتحمل فهو مخير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015