وعليها العدة بلا خلاف (?).
والآية دلالة ظاهرة على أبي حنيفة حيث أوجب كمال الصداق (?) بالخلوة (?).
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (?). وهو مذهب ابن عباس، قال: إذا خلا بها (?) ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية (?).
وقال ابن مسعود: لها نصف المهر وإن قعد بين رجليها (?).
فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى (?) أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر (?). فإنهم أرادوا