التفسير البسيط (صفحة 2133)

الدخول وقبل الفرض، فلها (?) مهر مثلها والمتعة أيضًا (?).

وإن لم يدخلْ بها ولم يَفْرِضْ لها حتى مات ففيها قولان:

أحدهما: لها مهر مثلها والميراث، وهو مذهب أهل العراق (?)، لحديث بِرْوع بنت واشَقْ الأشْجَعِية (?) حين توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها، ولا دخل بها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شطط، وعليها العِدّة، ولها الميراث (?).

والقول الثاني: وهو الصحيح: أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، ولها المتعة، كما لو طَلَّقها قبل الدخول والتسمية، وهو قول علي (?) -رضى الله عنه- وكان علي يقول في حديث بِرْوع: لا يقبلُ قولُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015