وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين، وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم، وهو قول علي (?) وعبد الله (?) وابن عباس (?) وابن عمر (?) وعلقمة (?) والشعبي (?) والزهري (?) ومذهب الشافعي، فإن عنده التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين، وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع (?).
وعند أبي حنيفة: تتقدَّر (?) مدة حصول التحريم بالإرضاع بثلاثين شهرًا (?).
والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء، لأن الله تعالى علق (?) حكم