وهو قول الحسن (?) والنخعي (?) والزهري (?) وقتادة (?) والربيع (?) والسدي (?): وقال (?) في رواية وُسيم (?) (?): اللغو: اليمين في حال الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم، وهو قول علي (?) - رضي الله عنه - وطاوس (?).
وقال ابن عباس (?) في رواية عكرمة ومسروق (?): اليمين الملغاة هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله عز وجل، فهي ملغاة، إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه.