التفسير البسيط (صفحة 2050)

وهو قول الحسن (?) والنخعي (?) والزهري (?) وقتادة (?) والربيع (?) والسدي (?): وقال (?) في رواية وُسيم (?) (?): اللغو: اليمين في حال الغضب والضجر من غير عقدٍ ولا عزم، وهو قول علي (?) - رضي الله عنه - وطاوس (?).

وقال ابن عباس (?) في رواية عكرمة ومسروق (?): اليمين الملغاة هي التي يحلف بها الحالف على أمر متى أمضاه وفعله كان معصية لله عز وجل، فهي ملغاة، إذ كان الواجب أن لا يستعمل ما حلف عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015